الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٨- 418 -
القول الحادي والثلاثون
في الطيب والزينة واللباس واستعمال الآنية والخاتم والذهب
قيل:: كان النبي مال اللي يتبخر بالعود القمارى، وفى نسخة يعرف بالطيب ويدخن. ولما تزوج على بفاطمة أمر بالطيب المسك والعنبر، وقال إنها غالية وجرى اسمهما بذلك، وسئل محبوب عن شراء المسك وبيعه وشمه والتطيب به، فقال لا بأس به، ليس بين الفقهاء فيه اختلاف، قال، وبامنا أن النبي ما أهدى إليه منك، فقسمه بين أصحابه، ثم مسح بيده التي كان يعطى بها المسك وجهه ورأسه، وقال يالك من ريح الجنة.
وقال أبو سعيد رحمه الله لا يبين لي في قول أصحابنا كراهية المسك ولا يخرج عندي إلا شبه الاتفاق من قولهم أنه طاهر، وفى كتاب عثمان بن موسى، ولا بأس إن وضع الرجل على رأسه و بدنه طيبا، من زعفران أى وغيره.
ويروى عن النبي الا الله أنه قال: «ألا وطيب النساء لون لا ريح له، ألا
وطيب الرجال ريح لا لون له
فصل
والحناء للرجال لا يظهر على القدمين ويكون في باطن القدمين، إلا من ضرورة،. ويكره الحناء في اليدين للرجال، وإن حنى الرجل لحيته ورأسه فلا بأس بذلك.
وقيل: كان جابر بن زيد يصفر إزاره، ولم ير بالزينة والصبغ بأساً ما لم
يدخل فيه الخيلاء.