الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢- 432 -
-
ومن ترك فرق الشعر من رجل أو امرأة فلا يتولى ولا يبرأ منه إذا لم يكن منه خلاف المسلمين في غير ذلك. وأما الذي يطيل شعر رأسه فيؤمر أن يقصر إلى شحمة أذنيه، فإن لم يقبل فلا تترك ولايته لأجل ذلك إذا كان لا يخالف المسلمين
في غير ذلك.
وسئل أبو الحوارى عن قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وقلم الأظفار،
هل فيه حد؟ قال ليس فيه حد إلا على ما أمكن من ذلك
فصل
روى عن النبي الله عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع عانته أكثر من أربعين يوما (1). ومن. ومن النساء أكثر من عشرين يوما، وقيل لو صح هذا لكان من لم يفعل كفر. وقال محمد بن محبوب رحمهما الله: يستحب حلق العانة في كل شهر مرة.
وقال ابن عباس رضى الله عنه أتيت النبي الله فأسلمت، فقال لى احلق عنك
عانة شعر الكفر. ويقال قد استعان الرجل إذا حلق عانته
•
ويروى أن بشير بن عمر بن مرثد قال للأسدى لما أراد قتله أخر لى سراويلى فإني لم أستعن. يريد لم يحلق عانته، وسئل أبو سعيد رحمه الله همن ينتف يانته أو يجزها فقال قد خالف السنة. وأخاف عليه الأثم لأن السنة جاءت بحلق العانة
(1) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ والموجود في صحيح مسلم وابن ماجة وأحمد والترمذى والفائى وأبى داود وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قص الشارب وتقليم الأظفار وتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. م.