منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤

-

- 474 -

-

بالله، فمن هنا حجر يوافق في ذلك طاعة وحقا على قصده إليه. لم يضق ذلك عليه إن شاء الله.

إلا أن عليه على الإقدام على ذلك إلا بعد علم وبيان بما يسعه

و عن امرأة طلبت أن يقطع عنها الحيض. قال إن الحيض الذي أرسله الله لا يقدر أحد أن يقطعه وإن قصد الذي يريد قطعه إلى معنى لا إثم عليه فيه، إذا كان قد آذاها، وكان له سبب يكون بمنزلة الدواء لم يبن لى عليه إثم. وإن كان على معنى نية فاسدة لم يخرج ذلك بالنية الفاسده ولا أعلم كيف كان ذلك.:

فصل

ومن طلب امرأة أن يتزوجها فامتنعت هل له أن يداريها بشيء من الكتب أو غيرها لتحبه وتميل إليه؟ قال مالم يكن عليها فيه مضرة من تغيير عقل أو مضرة في جسد، وإنما يريد منها الإجابة إلى ما يسعه منها من الحلال ولم يوافق في حيلته شيئا لا يسعه من القول والنية فذلك جائز عندى. وإن أصابها شيء مما يضرها لزمه ذلك. وإن لم ينقص عقلها بقدر ما لا يجوز تزويجها بالرضاء به في حال تزويجها، فإن زال عقلها من ذلك. فإنه يمدد سنة فإن تم نقصان عقلها كانت ديتها كاملة، وكان حكمها حكم المعتوه إن كان الطالب يأمن المطلوب إليه فى فعل ذلك، والمطلوب إليه يأمن الطالب - بالعدل فى ذلك إذا أقبل وجهها إليه. ومختلف فيمن كتب لا مرأة قد طال بها الدم عودة أجاز ذلك من أجازه.

وقيل في رجل سحر امرأة حتى وقع عليها، فكتب معاوية في ذلك إلى المدينة

فأجمع رأى ابن عباس وابن عمر على قتل الساحر وترك المرأة.

١٬١٢١ / ٩٬٢٥١