منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠

- EA•

-

مع الناس بالنفع فعليها الدية خطأ على عاقلتها. وكذلك إن سقت ولدها، القول فيه واحد. ومن شرب شرابا يريد به قتل نفسه فيمتل، ويموت أنه يكون بذلك. آنما مالکا.

ويختلف في الصلاة عليه، قول يصلى عليه، لأنه من جملة أهل القبلة. وقول

يقبر بغير صلاة: المقتول على بغيه. والمرجوم المصر على الزنا. والقاتل لنفسه وقيل: من أصابه جرح في جسده وأراد أن يداويه بالبول، قال يختلف في ذلك فقول يجوز إذا لم يكن لأكل ولا شرب، وإنما هو لشيء من الطلاء الذي يدرك غسله. وقول لا يجوز استعمال النجاسات، ومن وصف له شيء من الحرام يداوى به علته فأكله أو شربه و برئ من علته أن تلزمه التوبة مما فعل من

رحمه

ذلك.

واختلف فيمن خرج به الباسور، فقول لا يجوز قطعه. وقال أبو المؤثر الله: ما نرى بقطعه بأساً إلا أن يكون قطعه مخوفاً عليه منه. وقال يجوز قطع

العرق وقد فعل ذلك عزان بن الصقر رحمه الله.

وأجاز أبو سعيد رحمه الله إخراج المدة من الجرح والضربان بالنار إذا كان

مما يرجى نفعه بذلك

وسئل همن لدغته دابة، وأراد أن يبط موضع اللدغة هل له ذلك؟ قال معى. إذا كان متمارماً أن له فيه شفاء لم يمنع من ذلك إن أراد ذلك.

قيل لأبي سعيد رحمه الله: ما تقول فيمن كوى نفسه بالنار برأيه ما حاله؟ قال: معى إنه على معنى الحديث عن النبي صل الله أنه تلزمه التوبة ولا يرجع إلى مثل

١٬١٢٧ / ٩٬٢٥١