منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٥

وقال f المؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد، ولا أعلم حقا أعظم حرمة منه بعد حرمة الإسلام.

وزأما الوالد المسلم فينبغي أن يكون أوجب حقا منالمسلم غير الأب لا، له حقين حق الإسلام وحق الأبوة. وكذلك القرابة.

ومن رأى إنسانا يقتل أو يضرب ضربا شديداً يؤدي إلى الموت، ويمكنه فداؤه بشيء من الدنيا فعليه فداؤه إلا أن يلحقه فدائه شيء، يؤدي إلى عطبه، وأو عطب عياله من الجوع فليس علهي أن يحيي غيره ويميت نفسه، وأما إذا رأى مال إنسان يؤخذ ويمكنه فداؤه فليس عليه ذلك فرضاً أن يفديه إذا لم يمكنه الدفع عنه إلا بالغرم.

فصل

قال الله تعالى: " والصاحب الجنب " يعني الرفيق في السفر.

ويروى عن النبي f أنهق ال: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، وقيل: الصاحب الجنب هو الجار الملاصق داره بدارك فهو إلى جنبك. وقول هي الزوجة تكون مع الرجل إلى جنبه، وقول هو الذي يلازم الرجل ويصاحبه رجاء خير ومنفعة.

ويروى أن رسول الله f قال: ليس بمؤمن من لا يأمن منه جاره بواثقه، فأيما رجل أغلق بابه دون جاره مخالفة منه على أهلها وماله فليس جاره ذلك بمؤمن، ومن آذىجاره فقد حارب الله عز وجل.

١٬١٦٢ / ٩٬٢٥١