منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٦

ذلك عن الوصول إلى منزله، ولا نعلم وجوب صلة الأرحام من الرضاعة كالأم من الرضاعة، والأخوات وما ناسب بالرضاعة إلا أنا لا نحب اعتقاد قطيعتهم. ومن وصلهم فله الفضل، وأما الإثم على قطع أرحامه من النسب والله أعلم.

فصل

وعن أبي الحواري رحمه الله، وعلى النساء المخدرات أن يصلن أرحامهن في الصلة الواجبة عند المصائب والقدوم من الأسفار، وإن كن لا يبرزن لمن يجب عليهم صلتهم وصلن غلى منزله وأرسلن إليه من يبلغه التعزية والسلام.

وإن طلبت امرأة إلى زوجتها أن تصل رحمها فمنعها من ذلك فلا تخرج إلا بإذنه ولا ينبغي له هو أ، يمنعها من فعل لازم عليها، وإن منعها أب أو زوج فلها العذر بذلك ويرسل السلام إلى أرحامهن، وهن في منازلهن، إن قدرن على ذلك إذا لم يوسع لهن في الخروج.

وقيل في رجل تجوز شهادته عن المسلمين فجرت بينه وبين أ×ته خصومة فكره أن يصلها وحلف يمينا غليظاً أنه لا يدخل منزلها، وقال إنه لا يقدر على كفارة اليمين، أنه يجوز له أن يقف على باب منزلها ويرسل إلهيا تأتيه ويسلم عليها، ولا يعتل باليمين.

وقيل إن أم امرأة الرجل من محارمه وهي محرم منه في الحضر والسفر، ولا يكون محرما لأخت امرأته لأنها قدتحل له في بعض الحالات وإن أظهرت أم امرأة الرجل مع زوج ابنتها مثل قدم أو شعر فلا بأس علهيا في ذلك. وإن

١٬١٧٣ / ٩٬٢٥١