منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٧

كان مع المرأة المسلمة ولد يهودي أو نصراني او مجوسي، فإن محرم عليها، ولها أ تخرج معه. ومن زنا بامرأة حرم عليه تزويج بناتها، ولا يحل له من النظر منهن ما يحل من الربائب، لأن الربائب تثبت حرمتهن بالحلال. والحرام لا يحل الحلا، ولا بأس بالتسليم على النساء إذا لقين الرجال في طريق أو كن واقفات على أبوابهن إذا سلمت القلوب من الريب، والله أعلم وبه التوفيق.

١٬١٧٤ / ٩٬٢٥١