منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٩

وقيل إنه يقول إذا أراد أن يستأذن، يا أهل البيت، والاستئذان على أهل البيوت من أهل الإسلام، اسلام عليكم يا أهل البيت.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله لم يرخص في الدخول في البيت المكونة بغير استئذان وهو فريضة من الله تعالى. وأجازه غيره أن يدخل الرجل بيته بغير تسليم. وللسيد أن يدخل منزهل عبده بغير استئذان إذا كان العبد وحده، وإن كان له زوجة فلا يجوز.

وقال علي بن أبي طالب دققت البا على رسول الله f ، فقال من هذا فقلت أنا، فقال أ، ا، كأنه كاره قول أنا. وقال عيسى بن حاضر: أتيت يوما بباب عمرو بن عبيد فقرعته، فقال، من هذا، فقلت أنا، فقال ما نعرف أحدا يسمى أنا، فمن أنت فلم أقل شيئاً، وأقمت أياماً عنه، ثم أتيت الباب فقرعته عليه، فقال من هذا فقلت عيسى بن حاضر، فقام ففتح الباب.

وقيل من سلم على أهل البيت فلم يردوا عليه، فإذا علم أنه قد أسمعهم فيكفيه مرة أو مرتان وإذا ظن أنه لم يسمعهم قال لهم ثلاث مرات. ولا يجوز ترك الاستئذان تهاونا بفرضه.

ومن أسكن عبده أو أمته بيتا فإن كان للأمة زوج أو للعبد زوجة لم يدخل عليها إلا بإذن، وإن لم تكن لهما أزواج فلا يدخل عليهما حتىيكون منهم ما يعرفون بدخوله فيستترون منه، إلا أن يكون يحل له وطؤها، فإن تلك يدخل عليها كلما شاء.

١٬١٧٦ / ٩٬٢٥١