الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٢دخل منازل الناس بغير غذنهم متعمداً لذلك أهدر دمه، وقول لا يضرب حتى يعلم ما يريد، لعله ملتجئ به من عدو أو إزالة عقله بسكر أو غيره، وأما إن علم أنه معتد جاز ضربه على قوله.
وقال أبو الحسن: لا يلزمه من دخل منزله السلام، وينبغي ذلك عن طريق الأدب. وكيف كان ذلك من التحية فجائز، قال أبو سعيد رحمه الله إذا ذكر أه لم يقل وهو في البيت فعلهي أن يقول ذلك، وإن كان قد خرج فلا عليه أن يقول ذلك، ومن كانت امرأته في منزله مع أهلها أو غيرهم فالاستئذان له لازم إلا أن تكون امرأته في بيت وحدها فلا يستأذن عليها، وأما أخته وأمه وجدته وعمته وخالته فلا يدخل على أحد منهن إلا بإذن.
ومنقال لرجل ادخل منزلي متى شئت على سبيل الاباحة، وهو في منزل حرم فليس له أن يدخل بغير إذن.
وقال محمد بن الحسن السري، من أباح آخر في الدخول عليه بغير غذن في ليل أو نهار فلا تجوز الإباحة في دخول املنازل الحسن السري، من أباح آخر في الدخول عليه بغير غذن في ليل أو نهار فلا تجوز الإباحة في دخول المنازل إلا بإذن، ويعجبني إن كان في املنزل من تجوز له مساكنته أ، تجوز له الغباحة في ذلك، وإن قال قد أسكنتك في منزلي فله أن يدخل بلا إذن، قيل له في هذا الإدلال مثل الحل؟ قال: ليس مثله إلا أ، يخرج في الاعتبار الداخل في حينه ذلك، ووقته أن المدخول عليه فارغ ليس عنده من يجب عليه أن يستتر منه، وأحب أ، يكون ذلك على الاطمئنانة، ومن كان ساكنا هو وذو محرم منه من النساء في منزل واحد فلا إذن عليهما في