منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٣

وسلم عليه فقد سلم ما وجب عليه من السلم، وإن سلم على نفسه حسن إن شاء الله.

وإن دخل على امرأة في منزل رجل فيسلم عليها، وأما العبيد الغنم فلا يلزم التسليم عليهم، كانوا قاعدين أو مارين، وإن سلم عليهم فهو أفضل، وقيل: لا يقال لغير الولي سلام الله عليك، وسلام الله على فلان، ويقال لغير الولي: عليك وعليه السلام.

ويستحب إفشاء السلام علىأهل الصلاة، وأما أهل الذمة فلا يبدأون بالتسليم، وإن بدأوا هم بالسلام، فقل: وعليكم.

ومن سلم عليه رجل ومضى، فإنه يرد عليه بقدر ما يسمعه من مكانه الذي سلم عليه فيه، وإذا التقى الحر والعبد فبدأ أحدهما بالسلام جاز، ولا فرق فيهما فيالسلام. والله أعلم، وبه التوفيق.

***

١٬١٩٠ / ٩٬٢٥١