منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٤

القول الحادي والأربعون

فيما يجوز للرجال مع النساء وللنساء مع الرجال

من النظر والتسليم والخلوة والتجرد

وقيل إنه يجوز النظر للرجل منالمرأة الوجه والكفاء، فظاهر الكف وظاهر القدم فيهما اختلاف، والذي يجوز النظر إليه منهن يجوز مسه، وقول إن النظر أجوز من المس.

وقال أبو سعيد رحمه الله ينهي عن خوة الرجل بالمرأة التي هي غير ذات محرم منه، كان ثقة أو غير ثقة، لأن القلوب تحيا وتموت.

ولا يجوز أن يدعي الرجل إلى امرأة في خلوة أو موضع ريبة في ليل أو نهار إلا أ، يكون يدعوها في موضع لا ريبة فيه.

قال منير بن النير رحمه الله أدنى الجلابيب على النساء ورفع الخمر فوق الأذقان وستر النواصي وسائر الزينة واجب إلا الوجه والبنان، وما وراء ذلك فهو حرام على من أبداه من النساء، او نظر إليه من الرجال لشهوة، والنطاق من تحت الدرع إلا فقيرة لا تقدر على درع سابغة، فلها أن تتزر فوق درعها وتنهى النساء عن الجلوس في السكك والخروج في يوم المطر أو ريح عاصف ورفع ذيول الرجال وتقصير أشعارهن إذا سبغت على العواتق والإنكار على أهل القبلة أن يتشبهوا بزي أهل الذمة، والإنكار على أهل الذمة أن يتشبهوا بزي أهل الإسلام.

١٬١٩١ / ٩٬٢٥١