منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٥

وينهي الرج لأ، يبدي ما فوق الكرة وما تحت السرة.

وقال هاشم رحمه الله، سألت أبا عبيدة رحمه الله عن نساء تهامة ونحوها اللاتي لا يستترن ويتبرجن، فقال: هن مثل الإماء، فقيل في ذلك لبشير، فقال لا. الإمام مال. وأما لاحرائز فغض عنهن ما استطعت.

وسمعنا أنه إذا كان لرجل ضعيف أن يأمر خادمته تغمر رجل ضيفه إذاكان ذا عياء إذا لم يحس الضيف من نفسه شهوة.

وإن سقطت امرأة في بئر فلا بأس على الرجل أن يحملها، ولو كانت عريانه وبغض عنها بجهده، وإن أمكنه أن يلف عليها شيئاً من الثياب حتى لا يمسها ولا ينظر إليها لزمه ذلك.

وقال أبو معاوية رحمه الله: لا ينبغي للمرأة أن تتطليب وتخرج من بتيها وتلبس مشهورا، وتخرج من بتيها.

وقال أبو سعيد رحمه الله، وذلك إذاكان خروجها لأجل ذلك الطيب واللباس، ولم يكن خروجها في حاجة لابد لها منها، وإنكان يمكن ترك حاجتها إلى وقت يزولذلك منها فهو أحسن.

وقال أبوس فيان لقي جابر امرأة من المسلمين، فسلم عليها وواقفها ساعة يكلمها وتكلمه، فلم أراد أن يفترقا فقال ها إني أحبك، ثم انطلق غير بعيد، قال ففكر في قوله لها إني أحبك، فانصرف إليها، فقال لها في الله، فقالت أو يظن الأعور حملت ذلك على غير الحب في الله أي والله في الله.

١٬١٩٢ / ٩٬٢٥١