الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٦وقيل لا بأس أن يشم الرج رائحة الطيب من المرأة لأن الطيب مباح وإن عف عن ذلك فهو أذكى، ومن مس امرأة حرة من فوق الثياب تعهداً لشهوة أشبه معنى الكبائر، وإن مس شعرها من فوق الثياب بشهوة أشبه معنى الكبائر.
وجائز للرجل ان يقبل ابنته وأخته وأمه أو عمته أو خالته أو من يحرم عليه نكاحه من النساء. ويجوز لهن أيضاً أن يقبلنه إذا كان للكرامة والرافة لا لشهوة، ولا يجوز النظر إلا المتبرجات من النساء المتبرجات من النساء الحرائر، والمتبرجات وغيرهم من النساء سواء في الحرمة ن ومن نظر امرأة متبرجة متعمداً انتقض وضوؤه.
ويجوز للمرأة أ، تبرز للرج لالذي ليس منها بمحرم إذا سترت عنه محارمها، ولا يبرز الرجل فخذيه عند من لا يجوز له التجرد معه لأنهما منالعورة وكشفها من الكبائر، والركبة قوله إنها من العورة وقول إنها ليست من العورة.
ومن سيرة الإمام المهنا بن جيفر إلى معاذ بن حرب، وأما أمر البعولة والزينة التي نهى الله عن إظهارها وإبدائها إلا للبعولة والآباء والأبناء. وأما البعولة فقد عرف أمرهم ولا يضيق عليهم النظر إلى أزواجهم من الزينة وغيرها مما لا يحل إظهاره لأحد من الناس إلا لهن. وأما غير البعولة من ذوي المحارم مثل آباء النساء وأبنائهن وآباء بعولتهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير اولي الإربة من الرجال ويقال إنهم البله الذي لا عقول لهم.
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فهؤلاء الذين لا تبدي