الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٠ولا يجوز للرجل أن ينظر من المرأة بدنها أو يمسه، أو يخرج بها إلى سفر إلا أن تضع رجلها على رقبته من فوق الثوب إذا أرادت الركوب على الراحلة.
ومن قدم من سفر فلا بأس عليه بمعانقة الأم والأخت والعمة والخالة إلا أن يربيه من نفسه شيء.
وتنهى المرأة عن دخول الحمام لا، ه موضع تبرج. وإبداء العورات، وقيل إن نساء من الشام دخلن على عائشة فسألتهن فقلن، نحن من الشام، فقالت لعلكم صاحبات الحمامات، فنكسن رءوسهن، ودخل عليها نساء من عمان فقربتهن.
وفي كتاب محمد بن جعفر، والكبرة والسرة من العورة، فإذا ابرزهما الرجل لعلة أو غيرة علة فلا ابصر عليه بأسا ولا ينبغي له، وليس على من أبصر ذكل من رجل نقض وضوئه حتى ينظر الفرج.
وقيل إن مسوىبن أبي جابر كان يدخل عليه وسرته بادية، وقيل إن النظر إلى وجوه النساء اللاتي تستحق أولا تستحي جائز، ومباح إلا الشهوة أو معنى ريبة، والجائز من ذلك أن يقصد به معنى المباح، وأما مواضع العورات فلا يجوز النظر إلهيا لشهوة أو لغير شهوة تعمدا، وأما اللاتي لا يسترن ما ظهر من مواضع زينتهن ومعروفات بالتبرج أن النظر إليهن على غير الاعتماتد لنظر الخحرام منها.
فيروى عن بعض أهل العلم أنه قال: إنما أمرنا أن نغض من استتر عنا أو عن من استحى منا، وقول من استحيا أولم يستح، ومن لم يستح سواء في الحرمة.