الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥١والسرة من الرجل أ: ثر القول أنها ليست منالعورة والعوةر ما سفل منها والركبة أكثر القول إنها من العورة.
ويكره للمرأة أن ترفع ذيلها على عنقها، وأن تعصب رأسها بردائها هو جلبابها، والمرأة إذا سباها العدول فلتستتر عنه ما استطاعت فإذا منعت من ذلك فلا لوم عليها.
وعن أبي الحواري رحمه الله أنه لا يجوز للمرأة أن تجعل عليها جلباباً رقيقاً ينظر منه نحوها، وما شاء الله من صدرها، ولا يجوز لمن ينظر ذلك منها إلا أ، يكون ذا محرم منها، وإن فعلت ذلك وينظر إليها لاناس فهي آثمة بذلك منافقة.
ويجوز للمرأة أن تنظر من المرأة من السرة فصاعدا ومن الركبة هابطاً، ولا تنظر بشهوة وبعض كره للمرأة أن تبدي محاسنها عند المرأة الفحلة التي تشتيه يالنظر إلى محاسن النساء.
ومن صافحة ابنة عمه أو ابنة خاله أو غيرهن ممن يحل له تزوجهن علىحالمن فوق الثوب، فال يقبض يدها بيده وإن كان باسطاً أصابعه جاز له.
وقد شدد الفقهاء في ذلك من تحت الثوب ومس يدها.
ويجوز للشاب مصافحة لاشابة إذا كانا واثقين بأنفسهما: ولا يجوز للمرأة أ تصاف ذا محرم منها إذاكان معروفاب الفسق في فرجه.
وقال أبو عبدالله، إذا كانت لاتخافه على نفسها فلا بأس عليها، وإن كانت