الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٣أن تنزع شعراً من وجهها لتعرض جبهتها أو وجهها، ولها نزع شعر لحيتها إن كان بها شعر.
ويجوز لامرأة الابن أن تغمز للأب ويخرج الأب الريبة من قلبه، وإن حلقت امرأة شعر رأسها بغير رأي زوجها فهي آثمة فيما صنعت.
ويروي عن النبي f قال: ما تعدى الكفين من المرأة فصاعدا فهو في النار، أي ما أبرزت من كفيها فصاعدا فهو في النار، وهذا الحديث موجب للبراءة غذا فعلت ذلك عند من لا يجوز له النظر إلهيا على تعمد منها في ذلك، وأحب أن تستتاب.
وإذا احتاجت المرأة أن ينظر لها رأسها من القمل امرأة أجنبية فجائز لها ذلك إذا كانت من أهل القبلة.
ومن نظر من رجل أوامرأة مما لا يحل له النرظ إليه فتجزيه التوبة من غير أن يتسح ل المنظور إليه ويستر على نفسه ما ستر الله عليه.
ولا يجوز للمرأة أن تعرى عند خادمها، واختلف في النظر إلى المرأة المتبرجة فقال بعضهم بغض عنها جهده، وعن كل ما لا يحل له، كانت متبرجة أو غير متبرجة، وبعض لم ير اللاتي يتبرجن ويخالطن الرجال من الحرمة ما لغيرهن من المستترات، ولم ير بأساً على من نظر إلى شيء من أبدانهن إلا الفرج، وما أحب النظر إليهن على التعمد.
وسئل أبو الحواري رحمه الله عن المرأة تغتسل في الفلج أو على بئر، وقد