الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٤تجردت أيجوز لأخلتها أو ابنتها تنزل معها في الماء نهاراً أو ينزعان ثيابهما، أو رجل وأم له أو ولد له بالغ، قال لا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحد في ماء ولا غيره إلا أن يكون لا ينظر بعضهم إلى بعض، ولا بأس بالتسليم على النساء إذا لقين في الطريق.
وقال هاشم بن غيلان رحمه الله: سألني وارث عن الإمام هلي عليهن الخمار والرداء؟ فقلت: ليس عليهن ذلك، قمد كان سأل غيري قبل ذلك فقال هل مثل قولي، فأنكر ذلك وارث، ثم سألني فقلت له هكذا ز
ومن كتاب أبي علي رحمه الله، ويقال ليس على النساء نقاب، ولا بأس بالنظر إلى وجوههن من غر شهوة، ومن نظر لشهوة فليكف، وليغض نظره وإن وضعت المرأة جلبابها في ظلمة الليل عند رجل ليس هو بمحرم لها فلا بأس بذلك ما لم يستبن منها شيء.
ويكره للمرأة أن ترفع ذيلها على عقبيها وأن تعصب رأسها بجلبابها، ويكره لبس الطيلسان للمرأة. وقيل: يكره للمرأة أن تخرج في يوم مطير وترفع إزارها ونعليها إلا أ، تتخذ خفين واسعين وتحشوهما بالصوف ولا يصفان القدمين.
وقال أبو المؤثر رحمه الله: حدثنا الوضاح بن عقبة أ عبدالله بن القاسم جاء إلى سوق الرقيق فضرب بيده على يد جارية، وقال: اشتروا بسم الله، يريهم في ذلك الرخصة، أنه لا بأس بمسهن، قال: وأنا أقول إنه لا يجوز مسهن لشهوة في قلبه، وإن مسهن يريد شراءهن فلا بأس ما لم يكن لشهوة في قلبه.