منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥٧

واما صلاة لاعيد فعليهن ذلك، وذكلك جاءتالسنة إلا من عذر، ومن قام بلازم فله ثواب ذلك. وأما خروجهن في المساجد في ليلال يشهر رمضان فقعودهن في بيوتهن أفضل منه، وإن خرجت لشيء من النضل ولم يمنعها زوج ولا ولد لم يضق عليها ذلك وقعودها في بيتها أفضل.

وتنهي المرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأن تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها إلا بإذنه، وإن كان أباها أو أخاها أو أمها، وتنهي المرأة أن تزين لغير زوجها.

وتنهي المرأة أن تدخل على امرأة متهمة أو تدخل عليها متهمة إلا ومعها أحد ممن يؤتمن.

وتنهي المرأة أن تلبس لباس الرجل أو تشبه بهم أو تمشي مشيتهم أو تتكلم بكلامهم.

وتنهي وتنهي المرأة أن تحدر من شعرها قصة أو تقص من شعرها شيئاً، فإن فعلت ذلك كانت هالكة.

وأجاز بعض أصحابنا أن تحلق منشعر رأسها شيئاً عن الضرورة إذا كان به أذى وما ينبت من الشعر في وجه المرأة متصلا بالرأس فلا يحلق وما انفصل من شعر الرأس حلق.

ولا بأس على المرأة أن تحلق شعر ساهديها بنورة أو بموسى.

وقال أبو سعيد رحمه الله في الأعمى إنه ليس له الدخول على الحرم الأجنبيات ممن ليس بينه وينهن محرم ولا رضاع.

١٬٢٠٤ / ٩٬٢٥١