الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٠أو مع جماعة لا يداخلهم الريب. وإن أتت حالة ألجأت الضرورة إلا مساكنة امرأةغير ذات محرم منه، فقد جاء الأثر بالسعة عند الضرورة فيما هو أ: ثر من المساكنة والمسافرة، وذاك مثل اضطرار الرجل غلا ارمأة، والمرأة إلىلرجل، في مثل الغرق والحرق وأشباه ذلك، والمؤمن في حال سعة مع المسلمين ما حتمل له العذر.
وقيل إن للمرأة أن تسافر عند الجماعة ولو لم يكن معها منهم لها ولي، ولو كان الجماعة غير ثقات من الاثنين فصاعدا، وقول ثلاثة فصاعدا.
ولا يجوز للرجل أن يبرز فخذيه للصنعة إلا أن يكون في ستر لا يراه فيه أحدا إلا زوجته أو أ/ة يطؤها، وكذلك لو طلع نخلة فلا يجوز له أن يبرز كبتيه وفخذه، ولا عذر له في ذلك.
وقال أبو سعيد رحمه الله: غذا كانت المرأة معروفة بمداواة العلل فلا يجوز لها أن تمس لرجل إلا من ضرورة، ولا يوجد غيرها ممن يحسن ذلك إذا كانوا غي رمحارم منها، وقول أن الرجل يباح له من المرأة من المس والنظر ما لا يجوز للمرأة، لأنه يجوز له النظر والمس إلى وجهها وكفيها، ما لم يكن لشهوة، وقول لا يجوز المس إلا لمعنى وأما النظر والمس لشهوة فلا يجوز ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.
وقيل يجوز للمرأة أن تخت الرجل عند العدم./
ولا يجوز للرجل أن يخت المرأة، لأن ذلك غير لازم على النساء. فإن جهلوا