الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦١وختن الرجل المرأةب رأيها لم يبن لنا وجوب صداقها عليه بذلك،، ولا أحب له أن يتزوجها إذا كان ذلك على التعمد، فإن جهلوا وتزوجها لم يبعد أن يفرق بينهما.
وقال أبو سعيد رحمه الله يروي عن النبي f أنه قال، تصافحوا تسل ما في قلوبكم، وقيل إن المصافحة تزيل العتبا، وقيل لا يتصافح الأخوان في الله إلا تناثرت ذنوبهما كما يتناثر ورق الشجر، وتنزل علهيما مائة رحمة للمبتدئ، تسعوتسعون وللآخر واحدة.
ومن زنا بامرأة فبناتها بمنزلة رائبه في الحرمة ولا يحل له منهن ما يحل من الربائب من المس والنظر، لأن الربائب ثبتت حرمتهن بالحل، وهؤلاء بالحرام، والحرام لا يثبت الحلا ويفسد الحرام لاحلال، والله أعلم وبه التوفيق.
فصل
وجائز للرجل أن يتجرد بين يدي من لا يرى ذلك قبيحاً كالمجنون والصبي الذي لا يعقل.
ولا يجوز للرجل أن تصب عليه الماء جارية امرأته وهو متجرد، أو يظهر شيئاً من عورته ولا يتجرد عند من يراه قبيحاً ولو كان ميتاً.
ونهى النبي f أن ينتصب الرجل عرياناً ليتناول ثوبه ولغير ثوبه ليلاً كان أو نهاراً، وهذا نهى أدب، وأما في الظلام حيث لا يراه الناس فليس ذلك بتحريم، لكنه نهى تأديب لأنهق يل له، يا رسول الهل عوراتنا ما نأتي منها