منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٢

وما نذر؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها أحد وإن كان خاليا فالهل أحق أن يستحيا منه، وقال استر عورتك غلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.

وقال أبو سعيد رحمه الله يجوز للرجل ا، يتعرى من ضرورة الحر إذا أذاه، ولم يكن عنده ممن لا يجوز له النظر إليه. وقول إنه منهى عنه على غير الضرورة فهو أدب.

ولا يجوز النظر إلى عورات العبيد من حبش ولا غيرهم من ذكور وإناث وأحرار ومماليك، لأن النظر إلى العورات حرام على جميع الآدميين إلى الزوجة والسرية أو موضع ضرورة.

والعورة من السرة إلى الكربة، وأكثر القول أن الركبة من العورة، والسرة من غير العورة، الله أعلم.

وسئل أبو عبدالله رحمه الله، هل يجوز للمرأة أن تصب علهيا جاريتها الماء وهي عريانة أو ابنتها أو ختها وكذلك الرجل؟ فلا يجوز ذلك للرجل ولا للمرأة إلا أ، يكون عليهما مئزر يسر عورتهما لأنه قد جاء الأثر، أنه لا يجوز للرجل أن يتجرد إلا مع زوجته سريته، ولا يجوز للمرأة أن تتجرد إلا مع زوجها، والتجرد ظهار العورة مع الناس.

ومنقال لأمة: صبي على الماء وهو متجرد ويقول غضي عني فلا يجوز ذلك إلا في الليل.

١٬٢٠٩ / ٩٬٢٥١