الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٣وقال هاشم بن غيلان رحمهالله في الرجل يمرض أبوه أو ابنه ولا يقدرعلى الاستنجاء أنه يتولى منه ذلك.
وروى أبو محمد رحمه الله قال: قال الشيخ أبو مالك رحمه الله كمنا تذاكرنا في الرجل يصب علهي غلامه الماء بالنهار متجرداً، فقال سليمان بن سعيد إنه جائز، ولم ير ذلك عبد الله بن محمد بن محبوب رحمهم الله.
وروى إبراهيم بن حجاج العوتبي عن المفضل بن عمر عن أبيه أنه كان له غلام علج يصب عليه وهو متجرد. وقال أبو معاوية، وكنا نظن أن ذلك لا يجوز حتى وجدنا إجازته في الأثر عن موسى بن أبي جابر.
وقال أبو محمد ويحتمل أن تكون إجازة ذلك في الليل دون النها رز
فصل
وسئل أبو سعيد رحمه الله عن فروج النساء هل يجوز الوقوف علهيا لمعنى الشهادة علما يحدث فيها من العيوب أو الجراحات، فقال: يختلف في ذلك: لا يجوز قصد النظر إليها من زوج أو سيتند يطأ، وما حدث في ذلك من الأحكام والأيمان بينهم في ذلك، وقول: يجوز ذلك إذا أوجب الرأي من أ÷ل العلم، لمعنى ذلك من النساء الثقات في دينهن، أو من حكم حاكم يأمر بذلك من يكون قوله حجة، وتجزي المرأة الواحدة في ذلك إذا كان مما لا يطلع عليه إلا النساء، وقول: لا يجوز إلا شهادة اثنين، وإقام المرأة مقام الرجل فيما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء ن وقول: لا يجوز إلا شهادة أربع لأن كل اثنين عن رجل. والله أعلم، وبه التوفيق.
***