الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٧فلما خرج الأحنف بعث معاوية إلى يديز بمائتي ألف، فبعث يزيد إلى الأحنف
بنصف ذلك.
فللود حق على اوالد، كما للوالد حق على الولد، وكل علهي قضاء ما يجب علهي.
وقال f إن للجنة بابا يسمى باب الفرح لا يدخل إلا من فرح الصبيان، وقال من حمل طرفه من السوق إلى ولده كان كحامل صدقة، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإن الله يرق للإناث، ومن فرح أنثى فرحه الله يوم الحزن، فعلى الأب التسوية بني أولاده في المحيا والممات، ببره وبذلك. وقوله، وفعله، ولا يفضل بعضهم على بعض إلا أ، يكون وحدهم أبريه من الآخر فجائز أن يفضله عليه بالبر. فإذا كانوا في البر سواء فلا يجوز له تفضيل أحدهم منهم على الآخر.
وقيل إن امرأة أحرقت ولدها بالنار وهو صبي، فلما بلغ سأل هل له أن يقطع بره عنها لأجل ما أحدثت فيه، فلم يروا له ذلك، ويلزمها له الأرش.
وروي أبو سعيد رحمه الله أن النبي f 0 قال، يؤمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين، ويضرب عليها وهو ابن عشر، والمملوك يشبه الولد في معاني لزوم الحق غذاكان تبعاً لسيده إذا ملكه وهو صبي، ولو كان أبوه مشركاً، ويكون تبعاً لسيده في الطهارة والمخاطبة لأنه من جملة عياله، والأ/ر للصبي بالطهارة والصلاة التعليم هو من الأدب وفضائل السنن، وقد يلزم الصبي من الأمر باتقاء النجاسات والطهارة منها لمشاكرته أهل البيت، وفي معنى الطهارة التي دخل عليهم الضرر بسبب النجاسة.