الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩٩وقيل: في رجل في يده مال يثمره ويحوكه ويقول الناس إنه له أو لا يقولون ذلك، ولزم رجلا من ذلك المال تبعة، واحتاج إلى طلب الخلاص منه، فقال هل ثقة، إن هذا المال أو شيئا منه ليسه لهذا الرجل فيأخذ بقول الثقة، ويطلب الخلاص إلى من يقول الثقاة أه له، أو يطلب الخلاص إلىم ن المال في يده، ومن يقول الناس الذين غير ثاقت أنه له ولا يتحدث الناس ولا يقولون إنه له ولا لغيره، فإذ كان هذا المال في يده هذا يحوزه ويثمره ويدعيه لنفسه ولا يغيره عليه ذلك أحد ولا ينكر إلى أن لزمته هذه تبعة ودخل فيه بوجه من الوجوه، ثم قال بعد ذلك قائل غير ذكل لم يقبل منه هذا فيالحكم، كان عليه أن يتخلصمما عليه إلى من في يده ذلك المال غلا أن يصح خلاف ذلك ببينة عدل، وذو اليد حدة كان ثقة أو غيرثقة، والشاهد الواحد ليس بحجة كان ثقة أو غير ثقة فافهم معاني الحكم والحجة، إلا ا، يحتاط لنفسه ويؤدي ذلك إلى ذي اليد أو إلى من قال له الثقة جميعاً، فذلك إليه وهو وجه احتياط ولا يلزمه ذلك إلزام وجوب.
وقيل: يأخذ من ذكل مثل جنس ماله إن قدر عليه ولا يأخذ فوق ذلك ولا دونه لأنه إذا أخذ فوق ذلك أنه قد أخذ غير حقه، وكذلك إن أخذ دونه.