منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠١

دراهم، لكل واحد منهم صرة، فأخذ اللصوص صرتين فإاذ لم يعرف ذلك كانت بينهم على قدر مالهم في الأصل، وإن كانوا مستوين

(في) الوزن (الذي) كان بينهم. وإن كان مالهم مختلفا فعلى قدر مال كل واحد منهم يقسم بينهم بالأجزاء.

وقول ال يحكم لهم وال عليهم فيها بشيء حتى يتفقوا كلهم على شي، أو يصح بالبينة ملن هي منهم.

وعن أبي الحواري رحمه الله في صاحب السفينة يحمل الناس التمر والأمتعات لاتي يشبه بعضها بعضا ً وتكسر السفينة في البحر فتذهب بعض الأمتعة ويبقى في يديه بعضها، وتختلط علامات الناس، ولا تعرف علامة كل احدة فيعطيه ماله، فإن اتفق أصحاب المتاع على كل شيء بينهم وتراضوا على ذلك، وإلا فهذا المتاع موقوف حتى يتفقوا علىشيء أو يفرق على الفقراء.

وكذلك قيل في الراق الذي يحفظ سنبل الناس فتهيج الريح فتخاط بعضه في بعض، ولا يعرف الراقب ما لك لواحد بعينه، ولايعرف أهل الأموال اموالهم، فإن اتفق أهل الأموال على شيء وإلا كان موقوفا أبداص، حتى يتفقوا أوي فرق على الفقراء.

وعن أبي علي رحمه الله في دراهم أمانات للناس أو لغيرهم، فاختلطت، فإنافتقوا عليها فهي ما ما اتفقوا. وإن لم يتفقوا كانت أبداً موقوفة حتىيتفقوا على قسمها، وقال هذا دين سعيد إذا اختلط مكوك حب حرام في قفيز خلال أو كف تمر حرام في جراب تمر حلال أن ذلك الحب يحرم كله، وأما التمر فإن كان يعرف موضعه أخرجه، وإن لم يعرف موضعه حرم عليه، وإن كانت أعناب.

١٬٢٤٨ / ٩٬٢٥١