منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠٦

أنه يجوز له ذلك إاذ كان ذكل في يد البائع والواهب، وإن كان يستخرجه من السفينة وهو لايعلم أنهله فيطالع فيه صاحب المركب، فإن أقر له به اشتراه منه، وإن تناكرا تركه.

وإن كان هذا لارجل يخرج المتاعمن تحت فراشه، وهو معروف أنه يملك مثل ذلك مشهور ذلك عند الراكبين في المركب فلا بأس على من أخذ منه شيئاً على هذه الصفة، وإن كان لا يعرف بذلك عند أهل المركب فلا تجب له أ، يأذ منه شيئاً إلا ان يكون من ثيابه التي على بدنه أو شيئ من السلع محزوما هوذو يد فيه، وأما أن يستخرج شيئاً من المركب ولا يعلم أنه له فلا يكتفي فيه برأيه دون رأي صاحب المركب. وإن أتى بالسلعة والمتاع ثقة في دينه لا شك في أمانته واطمأن القل في تصديقه جاز الشراء منه والأخذ من سنده ما لمي عارضه في ذلك معارض ممن يستحق ذلك بالحكم، لا، الأمين لاي فعل إلا ما هو جائز له ودعواه في الحكم عنه عند من لا يعرفها غير مقبولة منه إلا بالبينة العادلة له، فصار الحكم في الظاهر غير الحكم في السرائر،.

وللراكب في السفينة أ، يمضي إلى الوضوء والتنور وليأخذ إاذ احتاج إلى الوصول إذى لك، وله أ، يمر إلى صاحبه أن يوصيه بحوائجه أو يأخذ من عنده حاجة حيث أمكنه لأنه ليس في السفينة طريق معروف، وهذا كله جائز، إلا، يحجر عليه صاحب المركب ذلك أو يتعمد هو مضرة على أحد من أ÷ل المركب ن وهذا مما يضطر إلهي ولابتد له منه، وإن كان له منه بدء، فالسلامة أولى له منالخاطرة فيما هو مستغن عنه.

١٬٢٥٣ / ٩٬٢٥١