منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠٩

فلا بأس على من قاتل به غذا كان ذلك قد أبزر للقتال ولم يشك فيه، وله أن يرمي بالحجارة والنيل والرماح إذا رجا بذلك نكاية العدو وكفايته ولا ضمان عليه فيما تلف في حين المحاربة والذي نختاره لمن يلي بذلك عند المخالفين لدينه ألا يقاتلهم بسلاحهم حتى يستأمرهم في سلاحهم.

وإن جاءت لبوارج وقال أهل المركب إن هذه بوارج الهند، ولم يرتب المسلمون في ذلك، وغنهم أهل المركب واطمأن قلب هذا المسلم أنهم هم العدوم ورأى فيهم علامات أهل الشرك، وهم في المواضع الذي قد اعتاد أهل الحرب من أهل الشرك يقطعون فيها السب ويسلبون الناس، وصح ذلك معه وتقرر في قلبه فلا بأس عليه ذلك.

وقد قيل إن الذين يقطعومن السبل من شط عمان في الزمان الأول في البحر من بوارج الهند وجهال مهرة أو غيرهم من الفساق إلى حد عدن من ناحية البر من ناحية عمان، فإذا لم يستيقن أنهم من الهند منالمشركين فهم على حكم البغاة من أهل الصلاة، وهذا لم نقله إلا بما شهر معنا في هذه المواضع، ولكل زمان حكم وعادة يعرفها أهل ذكل الزمن، وإذا لميكن قائد للحرب إلا كل يقاتا، وكل مغنم شيئاً لهم له إذا لم يكن قائد للحرب مرسل من الإمام أو غيره منالقوائم بالحق، وغنم ممن ينتحل بنحلة أهل الشرك فماغنم فهو لله، ويخرج خمسة وينفذه علىحكم ما ينفذ الخمس من الغنائم.

وإن اعتقد جماعة على أنهم يقاتلون من لقيهم من المشركين، وأنهم إذا غنموا

١٬٢٥٦ / ٩٬٢٥١