الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١٠غنيمة فهي بينهم كان لهم ذلك بينهم علىما تعاقدوا على أن يخرجوا خمس الغنيمة والباقي بنيهم ا على ما تشارطوا.
وسئل أبو عبدالله رحمه الله عن المركب إاذ خافوا عليه أن يغرق ويهلك ما فيه منالخب فجائز لصاحب المركب أن يطرح امتعة الناس إذا كان في ذلك صلاح لهم ورجاء نجاتهم من الهلاك فله أن يفدي الأنفس بالمال ولو كره أصحاب المتاع. ويعجبني أن يكون ذلك بعد الحجة عليهم، وإاذ كان النفع لهم جميعا لزمهم كلهم دفع المضرة عن أنفسهم، وإن طرح من متاع بعضهم دون بعض كانوا شركاء في ضمان ما طرح وينظر، فإن كان النفع للمتاع فالضمان على قد رالمتاع، وإن كان الدفع عن الأنفس والنفع لها كان على البرءوس باسوية، وإن كان النفع للأنفس والأمتعة بالضمان على الأمتعة والرؤوء، وإن كان فيالراكبين صبيان ،المضرة عليهم جميعا والطرق فيه النفع لهم جميعاً أشبه عندي أن يلزمهم جميعاً أن ذلك من طريق الحكم، وإن كان من طريق الحجة فلا حجة تقوم على صبي.
وحفظ أبو زياد عن محمد بن محبوب عن موسى بن علي عن مسعدة بن تميم أنه إاذ اتفق الرجال على طرح المتاع كان على عدد الرجال الذين أمروا بطرحه، وإن طرح واحد والباقي سكوت، ولم يأمروا كان على منطرح أولا أو أمر، وإن أذن غنسان بطرح متاعه فذلك إليه، وللركاب في المركب أن يصانعوا وكيل الاء حتى يسقيهم وإن فضل معهم ماء ردوا، ولا يضيعوه.