الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١١ومن أوقد نارا في السفينة لعم لطعام أولمعنى منالمعاني المأذون لهم فهيا فحملت الريح النار فاحترقت السفينة أو شيء منها فلا ضمان عليه غذا لم يتعد عن العادة أو يتعد بشيء من ذلك.
ومناضطر غلى أ: ل شيء من المكاسير التي لا يعرف لها رب فله أن يأكل منها كان من أهل المركب المنكس رأو غيره لا، ه قد صار في حد التلف والذهاب عن أهله، ولا ضمان عليه فيه، لأنه قد صار بمنزلة اللقطة، وقال آخرون: هي لقطة مضمونة، إن عرفها صاحبها تخلص إلهي، وإن لم يعرفه تصدق بمثل ذلك على الفقرءا وذلك أحب إلى من أكل مال اليتيم.
،إذا غضب المشركون قوما ثم أطلقوهم ومعهم مركب لأحد من النسا فجائز لهم أ، يركبوا في هذا المركب، ويخلصوا أنفسهم منالهلك أو فتنة أهل الشرك ويضمنوا لأرباب املركب كراءه إنس لم أو يقيمته إن تلف، كما أن من خاف على نفسه أكل من ماله غيره غذا لم يجد حلالاً وضمن الخلاص منه.
وكذل إن أخذه الظلمة وعذبوه على نفسه فافتدى منهم بما قدر عليهم ولو بمال غيهر، فإذا ركبوا في هذا المركب ووصلوا إلى مأمنهم فإن كان له ربان حافظ ومن يده ركبوا فهي فلهم تركه في يده وتخلصوا من التبعة غليه، وإن لم يكن ربان ولا وكيل ولا مالك كان عنهم على حكم الأمانة، ولعيهم ضمان الكراء لأربابه حتىيجدوا ثقة يوصل ذلك إليهم أو يوصلوه إليهم، ويتخلصوا من الواجب إن عرفوا أهله وإلا كان ذلك أمانة عندهم في حفظهم والحقوق علهيم لأربابه، قدر كراء ما ركبوا فيه، ولا يجوز لهم بيعه على وجه الحفظ لربه إلا أن يخاف تلفه