الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١٢فعلى قول لهم بيعه وحفظه الثمن، وإن ضاع الثمن لزمهم على قول. وقال قوم: لا ضمان في ذلك طلب حفظه لهم، وإن كسر في الرح قبل أ، يصولا إلى بلدهم أوبعد أن وصلوا، فإن كان أخذهم له على وجه التعدي ضمنوه وإن كان بال تعد وكان أبوه من وجوه الإجازة لم يضمنوه.
فصل
والفقهار يكرهون ركوب البحر لطلب المعيشة إلى في حج أو جهاد. ولابد من طلب الميشعة في غير البحر.
ومن جواب موسى بن علي إلى الإمام الملك بن حميد رحمهما الله في رجل اغتصب العدو سفينته وصارت في أيديهم وبالدهم، وتقدم صاحب السفينة على التجار أن لايشتروها وصارت بين أيديهم وبلادهم، وتقدم صاحب السفينة على التجارة أن لا يشتروها فاشتراها رجل من التجار، وخرج بها إلى عدن فاشتراها منه رجل من أل اليمن وقدم قها المشتري إلى عمان وأقام وكيل الغصوب بينه بالتقدم على التجار، ولم يعرف الشهود بكم اشتراها المشتري من أيدي العدو، وقد صح الغصب والتقدمة على لامشتري الأول والبائل لا يدري في أي بلد هو.
فنقول إن صاحب السفينة المغتصب هو أحق منه بسفينته والمشتري الأ×ير يرجع غلى من اشترى، والمشتري الأول يرجع إلى الغاصب البائع.
وقيل: إن ما ألقاه أهل السفن من الذهب والفضة والمتاع وعجزوا عن إخراجه أنه يجوز لمن أخرجه إن قدر أحد على إخراجه، وإن طلب فيه أصحابه فلهم ذلك ولمن أخرجه أجر مثله في قول هاشم رحمه الله ولا تؤخذ أموالهم.