الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١٣قال أبوسعيد رحمه الله: يعجبني قول هاشم رحهم الله مما يتركونه ضرورة ولا يقدرون عليه مما يرجع إلى مثله أن لو رجا أن يدع، وأما ثمل ما يرجع إلى مثله في ذكل املوضع فنحب فيه القول الأول.
وقي ل: إذا حمل صاحب السفينة أمتعة الناس وبعضها يشبه بعضا ثم تكسر السفينة في البحر فتذهب بعض الأمتعة ويبقى بعضها في يده ولا يعرف علامة كل رجل فيأخذ ماله، فنقول إن اتفق أصحاب المتاع على شيء بينهم وتراضوا على ذلك وإلا كان هذا المتاع موقوفا حتى يتفقوا على شيء أو يفرق على الفقراء.
ومن قاضي صاحب السفينة أن يحمله بكذا وكذا فحمهل، وأدخل صاحب المتاع متاع في السفينة وأصاب الخب في البحر، وأطرح صاحب السفينة متاع الرجل في البحر، وطلب صاحب المتاع متاعه، وأقام البينة بإدخاله في السفينة، وإن صاحب السفينة أمر بطرح متاعه مع متاع غيره لما أصاب الخب، قال قوال مجملا اطرحوا المتاع، وأقام صاحب السفينة بينة أنه أمر بطرح غير هذا المتاع فبينة صاحب المتاع أولى
وقيل: إذا انكسر المركب فلمن قدر أن يتعلق بشيء من المركب أو متاعه إلى أ، ينجو فلا بأس عليه في ذلك إن أمكنه ذلك. ولا ضمان عليه فيما يتعلق به إلا أن يصل به إلى الساحل وينجو ن فعليه ضمانه إن قدرعلى الخلاص منه، وعرف ربه أو يتخلص منه لصاحب المركب.
وقيل: إن صاحب السفينة إذا حمل متاع الناس بكراء أوغير كراء وعناهم الخب في البحر أ، له أ، يطرح منمتاع الغائب والحاضر، وإن طرح من متاع