منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١٤

نفسه أو من متاع واحد وطلب المطروح متاعه المحاصة فيها طرح من متاعه أن له ذلك. وإن طرح ذلك من أجل الخب المخوف والمحاصة في ذلك على قدر الأموال.

وعن سعيد بن محرز في الذي تنكسر سفينته ويذهب ماله في البحر. وقال من استخرج شيئاً من المال فهو له فاستخرج أحدشيئا من امال فطلب فيه صاحب المال، أن له ذلك ويعطي من اخرجه أجر مثله، وإن قال من استخرج شيئاً فله نصفه فعلهي ما شرط على نفسه.

ومن حمل في سفينة شيئاً مستتراً، وأراد منه إلى صاحب السفينة، واستحله إلىقدر أكثر مما حمل وا؛ له منه برئ إن شاء الله، ومن حمل في سفينة بضمان فغرقت السفينة، وأو جاءتها ريح أو شيء لا يمكن جفعه فليس على الحامل فمضان إلا أ، يكون حمل في سفينة فيها خرق أو عيب فعلى الحامل الضمان لأجل ذلك.

وإاذ التت سفينة بسفينة وفي إحداهما ركاب والأ×رى واقفة فالتي فهاي الركاب ضامنة لما أصابتالواقف، فإن لمي كن فيهما أحد فليس على واحدة منهما ضمان، وإن كانتا تسيران جميعاً فأدركتها منخلفها فكسرتها فهي ضامنة، وإن انكسرت هي فلا ضمانعلى المتقدمة، فإن كانتا تسيران فاستقبلت إحداهما الأخرى فانكسرتا جميعا فهما ضامنتان وتضمن كل واحدة منهما ما أصابت الأ×رى، وقول لا ضمانعلى أحدهما إلا ا، يكون أحد ضيع أو تعمد على مضرة الأخرة، لأن هذا مما لا يملك.

وقيل إذا تغالى السمك في البحر فوقع في المركب فهو لصاحب المركب أو لمن

١٬٢٦١ / ٩٬٢٥١