الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣٠وإن أخذ السلطان رجلا وتقدم على الرعية أو على ناس معروفين أنكم إن
لم تعطونى كذا وكذا وإلا قتلته، فإذا كانوا يقدرون على فدائه فعلهم أن يفدوه. وحد قدرتهم إذا كانوا إذا باعوا من أصول أموالهم وفدوه بقى لهم من أصول أموالهم ما تقوم غلته بمولهم وعول من يلزمهم عوله، كان عليهم أن يفدوه. وإن
لم يفعلوا وتركوه وهم بهذه المنزلة فلا نبرئهم من الإثم والضمان لديته، إذا كانوا قادرين على فدائه، وقول إنهم لا يلزمهم.
وإذا نزل السلطان أو عماله فى منازل الناس فلا يدخل عليهم في منازل الناس إلا أن يؤخذ أحد بالدخول إليه فلا شيء عليه إن دخل عليه ولم يحدث في المنزل حدثا يلزمه فيه الضمان كان المنزل الحاضر أو غائب أويتيم، فلا ضمان على الداخل المسكره، ولا على من يدخل يقضى حاجته من السلطان وينصرف بلا فتح باب
ولا حدث.
ومن سخره عون السلطان فكسح منزلا مغصوبا وأحدث فيه حدثا يلزم فيه
الضمان فعليه الضمان والله أعلم وبه التوفيق.
**