منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣٣

-

وأما الضمان فيلزمه إذا عمل بقوله وأخذ المال ببب الالته، وعليه التوبة

والندم والاستغفار من معونة الظالمين

ومن ظهر منه المعونة للظالمين كان حكمه حكمهم، لقول الله تعالى (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» وقوله تعالى «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ

النار.

و من أخذه السلطان ليحمل له كتاباً إلى سلطان قرية أخرى ولا يعرف. الحامل ما في الكتاب، فلا نحب للمؤمن أن يحمل كتب السلطان الجائر ولو لم يعرف ما فيها إذا كان معروفاً أنهم يكتبون إلى بعضهم بعض بالظلم.

وقول: إذا لم يعرف ما في كتبهم ولا شهر معه ذلك حين ذلك فنرجو أن. لا يضيق عليه ذلك إذا كان يحتمل فيها غير أمور الجور والظلم وإن لم يحتمل ذلك. لم تسمه المعونة على الظلم.

ومن كانت له حصة فى أرض ونخل وجزمها السلطان وأبرأه من حصته من. الخراج وأخذ من حصة شريكه أنه يغرم مع شريكه لأن ذلك ظلم غير واجب عليه، ولا على شريكه. وقول: إن ذلك على من يطلبه الظالم ولا غرم على من لم يطلبه الجبار لأن ذلك ظلم

وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل دعا الخارص إلى أرضه ليخرصها عليه،. فخرصها عليه وخرص على جاره، هل يضمن؟ قال: إذا وقع باستدعاء الخارص على ممنى الدلالة على أرض جاره لزمه الضمان لأن الدال ضامن. وإن كان قصده إلى (41 - منهج الطالبين / 2)

١٬٢٨٠ / ٩٬٢٥١