الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣٤-
- 634
-
ما يسعه من الدلالة على ملك نفسه وموضع جاره ظاهر لا يطلب إليه دلالة أن لو قصد إليه لم يكن عليه في هذا ضمان.
وقيل: في رجل يتبع خارصاً للجند فتعلق به أهل القرية يطلبون منه المسامحة فيجوز لمن يقول للخارص اطرح عنه كذا وكذا. ولا يجوز أن يقول: أثبت عليه كذا وكذا
ولا يجوز لأحد أن يدل الخارص على قرية ولا مال ولا رجل وإن دلّه على شيء من هذا وأخذ الخارص من أحد شيئاً بسبب دلالته فهو ضامن، إلا أن يكون الدال. مستحلا لما فعل دائنا به، فعليه التوبة والاستغفار ولا غرم عليه. ومن كتب للسلطان أسماء الناس وأخذهم السلطان بسبب كتابه، فعليه غرم ما أخذ منهم والتخلص منه، وأما إن نقل لهم ما كتبوه من قرطاس إلى قرطاس ولم يل هو الأخذ ولا أمر به، فلا نرى عليه إلا التوبة والاستغفار من ذلك. وقال بشير: إن الخارص متقوم ولا ضمان عليه، إلا أن يكون يكتب أسماء الناس ويدفع ذلك إلى للسلطان، فيكون حينئذ دالا وعليه الضمان
ومن دل على رجل وقال إن عليه خراجاً فأخذ منه فعليه الضمان، وإن أرسل المأخوذ بالخراج إلى العامل ولم يقبض العامل من المدلول عليه فلا ضمان عليه، وإن أرسل الدال رسولا من عند غير عون السلطان مثل ولده أو غيره إلى المدلول عليه وأعطى رسوله، فلا ضمان على الدال، وإنما الضمان على الدال إذا قبض هو
أو أعوان السلطان بدلالته.
واختلف فيمن يعطى المغشوش في الخراج الذى لا يجوز في النقود إذا قبلوا