الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣بعضهم عليه الإعادة وقال بعضهم لا إعادة عليه، وأما إن كان فى موضع يعلم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، أن عليه أن يقصده وليس له أن يتمم، وإن تيمم، ثم وجد الماء فى رحله بعد أن يصلى كانت صلاته جائزة، لأنه فعل ما أمر به وقد كان غير واجد للماء، وليس وجدانه ف حالة ثانية ما يوجب أنه كان واجداً للماء.
وقال بعض أصحابنا: من نسى الماء ولم يعلم مكانه، وهو عنده أو فى رحله، وتيمم، وصلى ثم علم بمكانه أنه لا قضاء عليه، لأنه غير واجد للماء، وفى حالة ذلك،
وقال بعضهم عليه البدل.
وفى كتاب ابن جعفر: أن الجنب إذا لم يجد الماء إلا فى مسجد أنه يتيمم، ثم يدخل المسجد، فيخرج منه الماء. ثم يغسل به، وإن كانت عين صغيرة ولا يستطيع أن يغرف منها، فقال يتيمم ولا يقع فيها، فيفسدها على نفسه وعلى غيره.
قال محمد بن المسبح: إلا أن يقدر على الماء فيناله إذا كان كفاه نصفين فيغسل الأذى من نفسه، ثم يقع فى الماء، فيغسل.
(1) حدثنا هاشم بن غيلان بذلك.
ولا ينجس على الناس مواردهم، وذلك إذا لم تكن العين تجرى، وكانت قليلة الماء مما تنجسه النجاسة.