منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

ولم يعلم بها أهلا وهم يشربون منها، ويتوضأون ثم علموا به، فأخرجوه، وأخبرهم الرجل، أنها وقعت فى يوم كذا ينقضون وضوهم مذ يوم أخبرهم بوقوعه، وإن لم يكن ثقة.

وقال أبو منصور فى فأرة وقعت فى بئر فسلخت وتوضأ منها قوم، ولم يعلموا، ثم علموا بعد ذلك، أنهم يبدلن صلاة ثلاثة أيام.

وقال أبو عبد الله: يبدلون صلاة يوم وليلة.

وقال أبو الحوارى: إن كانوا أنكروا فى البئر طعماً أو ريحاً فعليهم بدل الصلوات مذ أنكروها، وإن لم ينكروا لها طعماً ولا ريحاً لم يكن عليهم بدل الصلاة، وإنما فسدت البئر من حين ما علموا بالميتة.

وقال أبو منصور: إذا وجدوها ميتة ولم يذهب شعرها، فليغسلوا يثابهم، ويبدلوا صلاة يوم إذا لم يعلموا متى وقعت، فإن كان ذهب الشعر فيبدلوا صلاة ثلاثة أيام، وقال أبو منصور فى بئر توضأ منها قوم، ثم وجدوا فيها فأرة ميتة أن صلاتهم تامة، وليس عليهم غسل ثيابهم.

وإذا تطهر قوم فى بئر قليلة الماء ثم خرج من الدلو طير ميت يمكن أن يقع فيها من فم سبع أو طير أو غير ذلك فوضوء من توضأ منها تام حتى يعلم أنه كان فيها قبل وضوئهم، وإن كان الماء متغير الطعن واللون والرائحة، فعلى من توضأ من قبل خروج الميتة إعادة الوضوء.

١٬٣٥٤ / ٩٬٢٥١