منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦

ومن اغتسل ولبس ثوباً فيه بول يابس فلا بأس به إلا أن يكون بولاً كثيراً، وحفظ أبو زياد عن الوضاع بن عباس قال: نضحت يماً ماء فوقع على عذرة يابسة ورجع الماء على، فقال أبو العباس، لا بأس، وكذلك حفظ أبو المؤثر رحمهم الله.

وعن محمد بن محبوب رحمهما الله، أن البول والغائط أنجس من الجنابة، والجنابة أشد من الدم، وبول البشر نجاسته أشد من نجاسة جميع الأبوال، لأن لحم البشر لا يجوز أكله على حال من الحال، لا في حال اضطرار، ولا في غير اضطرار، وبعد بول البشر بول القرد والخنزير وما أشبههما مما لا يجوز أكله إلا في حين الاضطرار، وقد اختلف في بول ما يجوز أكل لحمه، وجل أصحابها على تنجيسه.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: لا خير في نصاب العاج ولا مكحلة العاج، وقال غيره لا بأس به ولا بالكميخت، هكذا في كتاب الضياء، والله أعلم وبه التوفيق.

١٬٣٦٧ / ٩٬٢٥١