منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

كالقول في هذا من جميع الأشياء التي أصلها طاهر وعارضتها النجاسة، كاللحم والسمك والحبوب من الباقلاء والأرز واللوبيا وأشباه ذلك.

وعن ابن الحسن بن أحمد رحمه الله في صبغ النيل إذا تنجس فجائز أن يصبغ به ويغسل، وهو رطب، وإن غسله بعد ن يبس فلا بأس.

فصل

وقيل في بيض طبخ في أرز فلما نضج الأرز وجدت بيضة منشقة وفيها فرخ، أن ذلك الطعام ينجس كله، وإن كان لما أن نضج الأرز وغرف منه بمغرفة فخرجت البيضة منشقة في المغرفة ففي الحكم أنه لا ينجس إلا ما في تلك المغرفة إذا كان يمكن أنها انشقت عند الغرف، وإن كان لا يمكن انشقاقها إلا عند الطبخ قبل الغرف ففساد ما في القدر أقرب.

فصل

ومن طبخ بسراً بماء نجس، أو وقع فيه شيء من النجاسات عند غليه، فإنه يغسل غسل النجاسات، ثم يجفف بقدر ما يذهب الماء النجس، ثم يغسل، ثم يغلى بماء طاهر بقدر ما يدخل مداخل النجاسة، ثم يغسل غسلاً ثانياً وقد طهر.

فصل

وسئل عن سنوربال على نضد جرب، قال: إنه مادام البول رطباً يصب عليه الماء حتى يدخل مدخل النجاسة ويغلب عليها، وإن كان يابساً نكل النضد وغسل، وقول إذا غسل من الجرب ما أدرك غسله من خارج حتى يلج الماء في النمر إلى حيث يبلغ البول طهر بذلك، وليس عليهم أن ينكلوه.

١٬٣٧٥ / ٩٬٢٥١