منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

وقال أبو سعيد رحمه الله في زرع عفر بسماد نجس وضربته الشمس ولم يخرج من الورق، أنه إذا ثبت له حكم الطهارة بالشمس والريح أنه يطهر، قول في ثلاثة أيام، وقول ولو في يوم واحد والله أعلم.

فصل

وقيل حكم ما أنبتت الأرض كان يجب أن يكون حكمه حكمها إلا أن الاحتياط غير ذلك، وأما الحب فإنه يغسل، وكذلك الدعون والخوص وغيرهما من الفرش والحصر والسميم والقفز والحبال، وفي بعض القول أن الشمس والريح يطهران ذلك إذا غابت عين النجاسة.

فصل

ومن غزل قطناً أو كتاناً نجساً وصار غزلاً فعن أبي الحسن أنه يطهر، وقول إنه لا يطهر، والله أعلم، وبه التوفيق.

١٬٣٨٩ / ٩٬٢٥١