الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٥ذلك، وقول، إنه طاهر حتى يعلم أنه نجس، وقول إنه بمنزله المسفوح في تنجيسه ولا يحكم به أنه مسفوح وهو كالدم الشائع.
وقل أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في دم الرعاف، وعند أصحابنا أنه نجس، ودم الاستحاضة نجس، والله أعلم، وبه التوفيق.
١٬٤٤٦ / ٩٬٢٥١