الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦تفسد صلاة من أمسكها ولا وضوءه(1).ومن رأها فى ثوبه أو على جسده وهو فى الصلاة أو قبل دخوله فى الصلاة فلا يفسد عليه ما لم يأخذها بيده، وإن قبض عليها وخرج منها ماء نقض وضوءه، وإن قتلها بيده أنتقض وضوءه، وإن أخذها مما يلى رأسها لم تنجسه، كان متوضئاً أو غير متوضأ، وميتة القملة نجسة وتنجس ما ماتت فيه من الرطوبات والماء، وكذلك ما وقعت فيه، وإن ماتت فى البدن أو الثوب فلا يجوز للمصلى أن يصلى فيه، وهو يعلم أنها فى ثوبه أو بدنه ميتة، وإن وقعت القملة فى بئر فحكمها الطهارة حتى يصح موتها، وإذا ماتت فيها نزح منها أربعون دلواً، ولا يفسد الماء الكثير إن ماتت فيه، ولا بأس بالصلاة فى الثياب التى فيها القمل، وإن وجد فيها من ذرفة أو دمه غسل، وإن مات فى الثياب أخرج منها، لأن القمل لا يقدر على امتناعه من الثياب التى تستعمل للباس، وهو مقارن لابن آدم ولثيابه، وإن كان القمل فى الثوب ثم غمس فى الماء، والقمل حى، لم ينجس الثوب، وإذا طهر ا لثوب فقد طهر بطهارته، فإن مات فى الثوب نجس ما لاقاه منه إذا كان الثوب رطباً أو القمل ربطاً أو أحدمهما، وإن كانا يابسين فلا بأس بهما.
ويجوز قتل القملة على الظفر ويغسل، وكرهوا طرح القملة فى المسجد، وإن وقعت القملة فى النار لم تنجسها لأنهم قالوا ليس لها غبار، فإن لم يجدوها أخرج الرماد، ولا ينجس التنور، وإن وجدت أخرجت، ولا يرمى بها، ولا تحرق بالنار، ورميها معصية، وقتلها طاعة،
(1) /) قول ما خرج من رأسها نجس وقول طاهر وقد أفتى الربانى الشيخ جاعد بن خميس مرة بالطهارة ومرة بالنجاسة ولا اذكر بأيهما أفتى أولاً. م