الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٩القول الحادى عشر
فى الكلب والسباع والهر والفأر والطيور والغيلم
قال أبو محمد رحمه الله سؤر السباع ولحمها عند أبى عبيدة ومالك بن أنس حلال، وأما أصحابنا من أهل عمان فقد كرهوا أكل لحومها، ولم يخطئوا من أكله، وعندى أن لحكم جميع السباع حرام، وسؤرها نجس إلا السنور.
وروى أن النبى صلي الله عليه وسلم(1) سئل عن الماء بالفلاة وتأتيه السباع، فقال: إذا زاد على قلتين و لم يحمل الخبث.
ومعلوم سؤر السباع لم ينجس شيئاً من الماء. وقول إن سؤر السباع كلها مفسد، إلا الكلب المكلب(2) فإنه لا يفسد سؤره، ولا مسه رطباً ولا يابساً، وقول عن الكلب المكلب وغيره سواء فى جميع أحكامه مثل سائر الكلاب لما روى أبو هريرة(3) عن النبى صلي الله عليه وسلم أنه قال، إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فطهوره أن يغسل سبع مرات، أولاهن وأخراهن بالتراب، ولم يميز صلي الله عليه وسلم الكلب من غيره من الكلاب، وقيل: أنه أمر صلي الله عليه وسلم بإراقة الماء من الإناء من ولوغ الكلب، وهو ينهى عن إضاعة المال، وثبت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بتطهير الإناء من ولوغ الكلب فيه سبع مرات، وفى رواية ثمانى مرات، وقيل بخمس مرات، وقيل: ثلاث مرات وقيل يغسل كما يغسل غيره.
(1) / … تقدم. م
(2) / … أى المعلم والمدرب للصيد.
(3) / … أخرجه الربيع عن أبى هريرة ورواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى. م