الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٠وقال أبو سعيد رحمه الله: إن سؤر الكلب نجس، وإذا صح ما جاء من تحديد غسله فلعله من مخصوص الأمر، وإلا فهو كغيره، وهو من تطهير النجاسات، وإن مس الكلب الإناء ولم يمس الماء وما فيه من الطعام ينجس الإناء دون الطعام، وولوغ الكلب هو تناوله الماء أو الطعام بلسانه ورفعه منه إلى فيه. ط
وقال ابن محبوب: لا بأس بالكلب يغمس فى الماس النظيف، ثم يخرج فينتفض، وقال غيره وهو أكثر القول: إنه مفسد.
وإذا مس الكلب ثوباً رطباً، ثوباً رطباً، والكلب يابس فسد ذلك الثوب، وإن مس ثوباً يابساً أو رطباً بمخطمه، وهو رطب، نجسه، وإذا كان أثر الكلب رطبة فوطئ المتوضأ عليها نقض وضوءه، وإن كانت أثرة الكلب يابسة ووطئ المتوضأ عليها وأثر رجله رطب لم ينقض وضوءه، وإن وطئ الكلب فى الطين الرطب نجسه، لأن الكلب إذا مس شيئاً من الرطوبات نجسها، وشعر الكلب نجس حياً كان أو ميتاً، وإن غسل فالله أعلم، واختلف فى شعر الخنزير إذا بان عنه، وغسل، فقول ينتفع به، وقول ينتفع به، وشعر الكلب مثله، وأحب فى شعر الكلب أن يطهر إذا غسل وهو زائل نه.
فصل
ومختلف فى الضبع فقول هو صيد، وقول هو سبع ولا يتوضأ بسؤره، وقال أبو الحسن: ألبان السباع، وتركها أحب إلى، وأما ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهرة كالأتن ونحوها فيختلف فى ألبانها، وأما العاج فقول طاهر وقول نجس،