منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

أنه يفسده، وقول حتى يكون عشراً إلى ما أكثر ثم يفسده وقول إن كان ساد لم يفسده، وإن تكسر أفسده ماوقع فيه، وقول لا يضيق الدهن، وقول إن وقع فيما لا تسمح به النفوس لم يجتنب، وإن وقع فيما تسخو به النفوس اجتنب، وقول إنه طاهر عند الضرورة، ونجس عند المكنة، وقول إنه إذا كان رطبا فهو نجس، وإن كان يابساً فهو طاهر، وقول إذا وقع فى الشئ وكان نصفه أفسده، وإن كان أقل من ذلك لم يفسده، وقول حتى يكون هو الأكثر، وذلك فى كل شئ.

وإن وجد بعر الفأر مطبوخاً فى أرز، فبعض أجاز أكله، وكرهه بعض وفى الأثر لا بأس بالبعر اليابس إذا طبخ من الأرز أو غيره، وقال أبو الحوارى رحمه الله، فيما أتوهم، أن بعر الفأر لا يفسد، كان رطباً أو يابساً.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله فى فأرة وقعت فى خل أو ماء أو سمن أو دهن، أو شئ من المائعات، وأخرجت حية، إنها لقذرة، ولا أتقدم على تحريم ذلك، وروى عنه أنه قال إذا وجدت بعر الفأر فى لبن فلا تشربه، وقال أبو محمد رحمه الله: لا بأس بسؤر الفأر.

واختلف فى مخطمة السنور، فقول إنها نجسة، ومسها ينقض الطهارة، وقول إن مخطمته وسائر بدنه سواء، وزوال عين النجاسة من المخطمة ولو كانت رطبة هو طهارتها كزوالها من اليابس، ولا فرق فى ذلك، ويختلف أيضاً فى نجاسة بوله، فقول إنه يفسد وقول إنه لا يفسد، وأكثر القول أنه لا يفسد، فإذا ثبت الاختلاف فى بول الفأر كان بول الضفادع إذا كانت فى البر

١٬٤٧٤ / ٩٬٢٥١