الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧قال إذا علم الإمام بالنجاسة أو أعلمه هو أو غيره.
قيل له: ووجوده هو للجماعة عند غير الإمام أن يطلبها هو أم إذا كانت حاضرة؟
قال: إنه إذا كانت جماعة معروفة فى موضع طلبها منه وخاف ألا يدركها جاز له أن يصلى مع هذا على اعتقاد أنه يخاف أن لا يدرك جماعة غيرها ولا يضيق عليه ذلك.
ومن كانت له أمانة مع غيره وهى من الرطوبات، فقال له الأمين إنه نجس أو وقعت فيه نجاسة، فإن كان الأمين ثقة فقوله مقبول فى ذلك، وإن كان غير ثقة فليس عليه أن يصدقه، وأما الثقة فهو حجة فى مثل هذا، وأما فى تحريم المال فلا يكون حجة عليه حتى يشهد عليه بذلك عدلان، وإن أ عار رجلاً من أهل القبلة ثوباً، ثم أخبره المعار أن الثوب تنجس، فنحب له أن يصدقه فى ذلك كان ثقة أو غير ثقة، وإن صلى فيه صلاة أو صلوات وأخبره، وهو غير ثقة، فلم تر عليه أن يصدقه فيما مضى من صلاته، ويصدقه فيما يستأنف فى غسل الثوب.
فصل
وعن أبى محمد رحمه الله فيمن يرى فى ثوبه شيئاً من الدم لا يعرف ما هو، وهو فى الصلاة.
قال: عليه أن ينقض صلاته، وإن كان قد صلى بذلك الثوب والدم فيه