الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٨وهو مثل الظفر فعليه أن يعيد آخر صلاة صلاها فى ذلك الثوب، وإن رأى نقطة ولا يدرى ما هو، دم بعوض أو لا، غسله.
وقد اختلف فى الدم الذى يرى فى الثوب ولا يعرف ما هو من الدماء، فقول إنه بمنزلة المسفوح، يفسد قليله حتى يعلم غير ذلك، وقول إنه طاهر حتى يعلم أنه نجس، وقول هو بمنزلة الشائع ويفسد منه ما يفسد من الدماء النجسة، ولا يحكم عليه بأنه مسفوح، ويحبذا أنه حكم الدم الشائع والله أعلم، وبه التوفيق.
*******
١٬٤٨٩ / ٩٬٢٥١