منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

غسل النجاسة وينتفع بها، وقول تطهر، ثم يجعل فيها الماء الطاهر بقدر ما مكثت فيها النجاسة إلا أن تكون أقامت فيها أكثر من سبع، فسبعة أيام مجزية لها، وإن كانت النجاسة فى الماء والماء قائم فيها وكفى الماء وتغيرت النجاسة من غير غسل، ثم وضع فيها ماء طاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة فلا أحب أن تطهر بذلك حتى تغسل غسلاً تاماً، ثم يجعل فيها الماء الطاهر بعد جفوفها من الغسل التام، وقول إذا قعدت فيه النجاسة أقل من سبعة أيام غسل غسلاً واحداً، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى حيث بلغت النجاسة بقدر ما وقعت فيه، ثم كفاه وغسله ثلاثاً فى وقت واحد وقد طهر، وإن مكثت فيه النجاسة سبعة أم فما فوقها، ولو تطاول، فتخرج منه النجاسة ثم يغسل، ثم يجعل فيه الماء الطاهر على ما وصفنا يوما ولية، أو ثلاثة ثم يكفى، ويغسل غسل النجاسة، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى تمام سبعة أيام، ثم يكفى ويغسل غسل النجاسة، وهو طهارته.

وتسبيع الإناء هو أن يغسل ثلاثة أمواه فى سبعة أيام، واختلف فى الماء الذى يجعل فى الأوعية فى سبعة أيام فقول، إنه طاهر، وقول أوله نجس، وآخره طاهر، ووسطه فيه اختلاف، وقول كله نجس، ويغسل الإناء غسلاً جيداً، والجرة الخضراء إذا وضع فيه النبيذ، وغلا فيها، وسكن، وشرب، فعن أبى المؤثر رحمه الله أنها تسبع ويطرح فيها الماء والطفال سبعة أيام، وإن ماتت فأرة فى خرس فيه مالح أوغيره من الرطوبات غسل وأكل ووزق الماء فى الخرس كل ليلة توزيقة، ويشمس بالنهار، وقول ثلاثة أيام، وقول سبعة أيام وإن مات فأر

١٬٥٠٠ / ٩٬٢٥١