الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣واختلف فى النساج إذا قال إن الثوب نجس، فقول لا يكون حجة فى ذلك، وقول إن أهل القبلة مأمونون على النجاسة، ويكون قوله حجة فى ذلك.
واختلف أصحابنا فى قبول الواحد فى الطهارة والنجاسة. فقول. إن الثقة المأمون حجة فيهما، وقول حجة فى طهارة النجاسة، ولا يكون حجة فى نجاسة الطهارة، وقول لا يكون حجة فى شئ من ذلك حتى يكون اثنان عدلان، وقول لا يقبل الواحد فيما مضى من نجاسة الطهارات لمعنى بدل الصلاة، ويقبل فيما يستقبل من تطهير النجاسات فيما أصله طاهر، والله أعلم.
فصل
وقيل إذا كانت بالثوب جنابة يابسة كساها حتى تذهب من الثوب عند عدم الماء، وإن كانت رطبة تربت، وإن تربت رطبة أو يابسة فحسن، وقول تغير بكس أو تتريب أو مبالغة فى إزالتها.
قال أبو مالك كذلك وإن كانت الجنابة رطبة وضع عليها التراب عند عدم الماء حتى تلزم به مرة أو ثلاثة فإن يجزيه ذلك، وإن كانت يابسة كسها، ويعركها من ثوبه ويغسله بالماء.