منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

يطهر، وهو رطب أو يابس انتقض وضوؤه، ولا نقض على من مسه بعد أن يطهر، وهو رطب أو يابس، وقال أبو مالك وأبو محمد ومحمد بن محبوب رحمهم الله: مس الميتة ينقض الوضوء، وإن كان ولياً أو يابساً، كان الماس رطباً أو يابساً، ومن غسل ميتاً فتحب له أن يتوضأ.

قال أبو سعيد: لا غسل عل من غسل ميتاً، وقال عمر بن المفضل،: يتوضأ من مس كل ميت، فقيل لهاشم بن غيلان رحمه الله، فقال رأيت عبد الله بن نافع يحش فم أبى قيس بالنفك، وقد فغر فاه ثم صلى، ولم يتوضأ، وهذا بعد أن طهر، وقول: لا غسل على من غسل ميتاً، ولا وضوء على من غمضه، وأما من غسله فعليه الطهارة.

وقيل لا بأس بمس عظام المشرك اليابسة، وأما الرطبة فينتقض وضوء من مسها، وقول إذا كانت نخرة لا لحم فيها ولا ودك من الميتة فلا بأس بذلك، ولا ينقض، وقول إذا كانت الميتة يابسة والرجل يابساً فلا بأس على وضوئه، والله أعلم، وبه التوفيق.

*********

١٬٥١١ / ٩٬٢٥١